خلاصة الفتوى:
العمل في محل انترنت يجب أن ينضبط بضوابط شرعية تحول بين العامل وبين أن يكون معينا أو دالا على الإثم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنجيب السائل الكريم على سؤاله من حيث انتهى فنقول صحيح أن الإنترنت سيف أو سلاح ذو حدين يمكن أن يستعمل في الخير أو في الشر، ولكن هذا لا يعفى صاحب محل الإنترنت أو الموظف فيه من المسؤولية، فهل يجوز أن يقوم شخص بدفع سيف لمن يعلم أنه سيعتدى به فيروع به الآمنين أو يسفك به الدم الحرام، وهكذا نقول لا يجوز بذل منفعة الإنترنت لمن يستعمله في الحرام إذا علم منه ذلك بنص أو قرينة تدل على مراده.
وإذا لم يعلم منه ذلك أو لم تدل قرينة على أنه يريد المعصية فلا مانع من بذل منفعة الإنترنت له، فإن استعمل ذلك في معصية أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، ولزم صاحب المحل أو الموظف المباشر أن يقطع عن المستعمل خدمة الإنترنت إذا أصر على معصيته لأن هذه ليست من الإجارة اللازمة.
وبناء على ما تقدم ينظر الأخ السائل في عمله فيراعي فيه ما تقدم ويسدد ويقارب حتى يجد عملا آخر لا تبعة عليه فيه .
والله أعلم.