علق الطلاق على طلب امرأته الخروج من البيت

3-5-2008 | إسلام ويب

السؤال:
أنا أخوكم أريد أن اسأل عن موضوع:
أنا متزوج ولدي ابنة و ذات مرة قلت لزوجتي بأن لاتطلب مني أن تخرج من البيت -وكانت لا تطلب الخروج إلا لبيت والديها - وكان طلب الخروج بسبب الشجار المستمر بينها وبين أهلي مع العلم أنني متاكد جدا بأنها لاتستطيع أن تصبر بسبب الظلم و الذل الذي كانت فيه، مع العلم أنني أعمل في بلد بعيد وأعود بعد شهر، فقلت لها في غضب شديد بأنها لن تدهب إلى بيت اهلها مهما حدث لها مع أهلي، وإذا لم تصبر على ذلك وطلبت الذهاب فهي طالق، فزاد ظلم الأهل عليها فطلبت الذهاب إلى بيت أهلها لأنها لم تتحمل الظلم، فهل هي حلال علي أم حرام، أريد الجواب أفادكم الله بمزيد من العلم والتقوى، شـــــكرا.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
 

 فما علقته من الطلاق على طلبها للخروج قد وقع لحصول المعلق عليه وهو طلبها، وما كان ينبغي لك أن تفعل ذلك لما تعلم من ظلم أهلك وإذلالهم لزوجتك، فلها عليك أن تسكنها في مسكن مستقل يليق بها حسب وجدك وطاقتك.

أما وقد كان ما كان ووقع الطلاق فلك مراجعتها قبل انقضاء عدتها دون عقد جديد أو شهود، ولا تحرم عليك مالم يكن ذلك هو طلاقها الثالث، وننبه إلى أن من أهل العلم من يرى أن الطلاق هنا لا يقع ما لم يكن الزوج قد قصد وقوعه بحصول المعلق عليه، وأما إن كان قصد مجرد الزجر والمنع والتهديد فلا يقع الطلاق وتجزئه كفارة يمين، والقول بوقوع الطلاق قول جماهير أهل العلم المفتى به عندنا.

ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 3795، 12084، 19410، 2069.

والله أعلم.

www.islamweb.net