الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما علقته من الطلاق على طلبها للخروج قد وقع لحصول المعلق عليه وهو طلبها، وما كان ينبغي لك أن تفعل ذلك لما تعلم من ظلم أهلك وإذلالهم لزوجتك، فلها عليك أن تسكنها في مسكن مستقل يليق بها حسب وجدك وطاقتك.
أما وقد كان ما كان ووقع الطلاق فلك مراجعتها قبل انقضاء عدتها دون عقد جديد أو شهود، ولا تحرم عليك مالم يكن ذلك هو طلاقها الثالث، وننبه إلى أن من أهل العلم من يرى أن الطلاق هنا لا يقع ما لم يكن الزوج قد قصد وقوعه بحصول المعلق عليه، وأما إن كان قصد مجرد الزجر والمنع والتهديد فلا يقع الطلاق وتجزئه كفارة يمين، والقول بوقوع الطلاق قول جماهير أهل العلم المفتى به عندنا.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 3795، 12084، 19410، 2069.
والله أعلم.