الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا إثم عليك في رفض المؤخر المبالغ فيه أو فسخ الخطوبة لأجل ذلك، لكن عليك الإثم والوزر في علاقتك بالفتاة كما فهمنا من سؤالك وارتباطك بها قبل حصول العقد الشرعي إن كان ترتب عليها محرم من نحو خلوة ونحوها، فمجرد الخطبة لا يبيح أمراً محرماً كالخلوة أو اللمس أو نحو ذلك، وإنما يجوز الكلام معها بقدر الحاجة كترتيب أمر الزواج ونحوه لا مغازلتها بالكلام والخلوة معها ونحو ذلك، فعليكما أن تتوبا إلى الله مما وقع منكما من ذلك وتكفا عن بعض حتى يتم العقد الشرعي بينكما.
ويمكنك توسيط بعض من لهم وجاهة عند ولي أمر زوجتك لتيسير المهر معجله ومؤجله، فالمؤخر منه كما ذكرت هو دين في ذمتك يلزمك دفعه عند حلول أجله ما لم تتنازل الزوجة عنه أو بعضه، فإن فعلت فلا حرج لأنه حقها، ولها التنازل عنه أو عن بعضه وينبغي لها ذلك تخفيفاً عن الزوج، كما ينبغي لها تناسي ما كان والصفح عن الزوج لأن الخطأ من والدها لا منه حيث بالغ في المؤخر، فإن لم يتم هذا الأمر أو رأيت فيه صعوبة وعسراً فأعرض عنه واصرف نفسك عن التعلق بهذه الفتاة وابحث عن غيرها من ذوات الدين والخلق، ولعل الله أراد لك الخير بذلك.
وللمزيد من الفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 76278، 49635، 101181، 24743.
والله أعلم.