خلاصة الفتوى:
إذا كانت هبة الوالد المذكور تمت بشروطها وعدم موانعها فإنها صحيحة إن شاء الله تعالى لاستنادها لمسوغ شرعي، وإذا لم تستوف الشروط فهي لاغية.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الراجح من أقوال أهل العلم وجوب العدل والتسوية بين الأبناء في العطية، ولا يصح تفضيل بعضهم على بعض إلا لمبرر شرعي.
والذي فهمناه من معطيات السؤال أن هذا الوالد إنما خص ولده بالهبة المذكورة لمبرر شرعي وهو البقاء معه في القرية في الوقت الذي تركه بقية أولاده وذهبوا إلى العاصمة... وعلى ذلك تكون الهبة صحيحة إذا كانت قد تمت بشروطها ودون موانعها، فمن شروط مضي الهبة وصحتها الحيازة التامة للشيء الموهوب وفي حال أهلية الواهب للتصرف. قال ابن أبي زيد المالكي في الرسالة: ولا تتم هبة ولا صدقة ولا حبس إلا بالحيازة.
وروى مالك في الموطأ وغيره عن عائشة رضي الله عنها: أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان نحلها (وهبها) جذاذ عشرين وسقاً من ماله بالغابة فلما حضرته الوفاة قال: والله يا بنية ما من الناس أحد أحب إلى غنى بعدي منك، وإني كنت نحلتك جذاذ عشرين وسقاً فلو كنت جذذتيه واحتزتيه كان لك، وإنما هو اليوم مال وارث، وإنما هما أخواك وأختاك فاقتسموه على كتاب الله...
ومن شروط مضي هبة البيت المسكون وصحتها أن يخرج منه الواهب، قال ابن جزي المالكي في القوانين الفقهية: فإن وهب لابنه داراً فعليه أن يخرج منها..
وقال ابن عاصم في التحفة:
ومن يحبس دار سكناه فلا * يصح إلا أن يعاين الخلا
إن كان ما حبس للكبار * ومثل ذاك في الهبات جار
وعلى ذلك فإن كانت الهبة قد تمت في حال أهلية الوالد للتصرف وخرج من البيت بالفعل –إذا كان يسكنه- وتمت الحيازة من قبل الابن حيازة تامة بحيث يستطيع التصرف فيها تصرف المالك في ملكه فإنها تعتبر صحيحة ما دامت مستندة إلى المسوغ المذكور، أما إذا كانت لم تثبت في حياته وفي حال أهليته للتصرف أو لم تتم حيازتها في حال صحته وأهليته للتصرف فإنها لا تصح، بل ترجع إلى عموم التركة لتقسم معها على جميع الورثة. وللمزيد من الفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 65313، 65788، 75735.
والله أعلم.