الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فرهن الأرض مقابل الدين لا بأس به، لكن يحرم على الدائن الانتفاع بالأرض مقابل الدين لدخول ذلك في قاعدة كل فرض جر نفعاً فهو ربا، جاء في المغني: فإن أذن الراهن للمرتهن بغير عوض وكان دين الرهن من قرض لم يجز لأنه يحصل قرضاً يجر منفعة وذلك حرام. انتهى.
وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 16503.
والله أعلم.