الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالجهة التي تقوم على المساجد هي التي تنظر في مدى احتياج الحي إلى أكثر من مسجد من عدم ذلك، أما من حيث فقه المسألة فإنه لا مانع من أن يكون في المنطقة الواحدة أكثر من مسجد تقام فيه الجمعة إذا دعت لذلك حاجة مثل ضيق المسجد الأول أو بعده عن بعض المصلين بعداً يشق عليهم الذهاب معه إليه، وليس هذا من التفرقة، بل هو من التيسير على الناس ورفع الحرج عنهم. ولا ينبغي أن يحمل على أنه تفرقة.
ومن أهل العلم من يرى جواز تعدد الجمعة في الأمصار مطلقاً كما هو مذهب الحنفية، وقد اختلف العلماء في العدد المتعين لإقامة صلاة الجمعة، فبعضهم يشترط لإقامة الجمعة أربعين رجلاً وهو مذهب الشافعية والحنابلة، ومنهم من يشترط ثلاثة رجال سوى الإمام وهو مذهب أبي حنيفة في الأصح عنه، ومنهم من يشترط اثني عشر رجلاً مقيمين غير الإمام، وهو مذهب المالكية في المشهور عنهم، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أن الجمعة تنعقد بثلاثة رجال إمام ومستمعين، ومن هذا يعلم الأخ السائل أن في الأمر سعة والحمد لله، وليراجع في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 106538، 3476.
والله أعلم.