الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج عليك في ذلك ما دام المانع لك من زيارتها هو أذى زوجها، وتتحقق الصلة بالاتصال. لكن ينبغي لها مناصحة زوجها في سوء معاملته لأهلها لمنافاة ذلك لحسن العشرة المأمور به شرعا، ولحرمة الإساءة على الناس سيما إذا كانوا أصهارا، كما أن قذف المسلم لأخيه محرم شرعا، فليتق الله تعالى وليكف لسانه عن السوء، وليحسن عشرة زوجته ويكرم أهلها.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 37384، 17640، 29999، 65663.
والله أعلم.