الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد قال الله تعالى: وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ* إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ* فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ {المؤمنون:5-6-7}، فقد دلت هاتان الآيتان على أنه لا يحل للمسلم من النساء إلا زوجه أو ما ملكت يمينه، فبقي من عداهما على التحريم من أي جنس كانت هذه المرأة.
وللمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 30046.
والله أعلم.