مسائل فيمن أحرم مع الإمام ممن لا تلزمه الجمعة

5-5-2008 | إسلام ويب

السؤال:
بالإشارة إلى السؤال الذي سألته سابقا لكم ورقمه 2182137 فالذي أريده حفظكم الله تفصيل الحالات التالية
1- هل تصلي النساء صلاة الجمعة أم صلاة الظهر ؟
2- وعلى كلا الحالتين هل يصلين منفردات أم جماعة؟
3- إذا أدركن ركعة من الجمعة مع الإمام وانقطع الصوت هل يكملن جمعة أم ظهرا.
وجزاكم الله كل خير.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالنساء إذا شهدن صلاة الجمعة في المسجد وأحرمن بها مع الإمام فإنهن يصلين جمعة لا ظهرا، ويحرم عليهن قطعها.

قال النووي في المجموع فيمن أحرم مع الإمام ممن لا تلزمه الجمعة كالعبد والمرأة: والصحيح يحرم عليهما قطعها لأنها انعقدت عن فرضها فتعين إتمامها.

وإذا فارقن الإمام كانقطاع الصوت مثلا أتممنها جمعة كالرجال إذا كن قد حصلن ركعة مع الإمام.

قال النووي في المجموع: إذا صلى مع الإمام ركعة من الجمعة ثم فارقه بعذر أو بغيره وقلنا لا تبطل صلاته بالمفارقة أتمها جمعة كما لو أحدث الإمام.

 وقد سبق أن بينا في الفتوى التي أشار إليها السائل أن المأمومين ويدخل في هذا النساء مخيرون عند انفصالهم عن الإمام لعذر بين أن يقدموا أحدهم فيكمل بهم الصلاة جماعة أو ينوي كل واحد منهم الانفراد ويتم صلاته لوحده.

والله أعلم.

www.islamweb.net