الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق حكم مثل هذا الزواج الذي يكون الغرض منه الحصول على أوراق ونحو ذلك، كما في الفتوى رقم 11173.
وقلنا بأن النكاح إذا استوفى شروطه كان صحيحا ولو وقع من غير جاد إذ لا هزل في النكاح، ففي الحديث (ثلاث هزلهن جد) وذكر منها النكاح، وعلى ذلك، فيترتب على هذا النكاح آثاره، ومنها التوارث بين الزوجين، فترث الزوجة حصتها بموت الزوج والعكس، وكون المرأة لا تريد أخذ حصتها فهذا شأنها، لكنه دخل في ملكها بوفاة الزوج ولو لم ترض به، ومن حقها أخذه.
وحيث قلنا بعدم جواز هذا الزواج، لأنه من باب اللعب والاستخفاف بهذا الأمر المعظم شرعاً -وهو النكاح- ووضعه في غير موضعه، وقد قال الله تعالى: وَلا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُواً {البقرة:231}
فتكون الأخت آثمة بالإقدام عليه ويجب عليها التوبة، والتوبة تجب ما قبلها .
والله أعلم.