خلاصة الفتوى:
لا يجوز أن تكون الإجارة مستمرة إلى زمن غير محدد، وإن وقع ذلك كانت فاسدة، ومن استمر فيها كذلك مستندا إلى قانون جائر كان غاصبا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن من شروط صحة عقد الإجارة كون المدة معلومة والأجرة معلومة، وأي قانون يفرض فيه ما يخالف هذا، فإنه قانون وضعي مضاد لحكم الشرع، وهو ظلم ظاهر وغصب لحق المالك وأكل لأموال الناس بالباطل، وما كان شأنه كذلك، فلا يحل لمسلم عمله ولا الرضا به وإن أذنت به الدولة، فحكم الحاكم لا يصِّير الحرام حلالا، وعلى المستأجر والمؤجر أن يلتزما الشروط الشرعية للإجارة، ومن أهمها أن يكون كل من الأجرة والمدة معلوما.
جاء في "المغني": يشترط في عوض الإجارة كونه معلوما، لا نعلم في ذلك خلافا.
وقال في موضع آخر: الإجارة إذا وقعت على مدة يجب أن تكون معلومة كشهر. وجاء في "المدونة": فإن لم يضرب للإجارة أجلا لم يجز ذلك، لأنه لا تكون الإجارة جائزة إلا أن يضرب لذلك أجلا، فإن لم يضرب للإجارة أجلا كانت الإجارة فاسدة.
وعليه، فهؤلاء المقيمون على القانون المذكور غاصبون آثمون، ولصاحب الشقة أجرة المثل فيما مضى؛ لأن استيفاء المنفعة بالإجارة الفاسدة سبب لضمان أجرة المثل.
وإذا تقرر أن الشقق المذكورة مغصوبة حرمت الصلاة فيها وكذا تناول الطعام والنوم.
وما ذكر من أن الضرورات تبيح المحظورات صحيح، ولكنه هنا مستعمل في غير موضعه. فالضرورة هي بلوغ الإنسان حدا إن لم يفعل المحظور هلك أو قارب على الهلاك أو وقع في مشقة لا يستطيع تحملها.وعند الأخذ بهذه القاعدة في هذه الحالة لا بد من مراعاة أمور أخرى منها ألا ينشأعن ذلك ضرر أعظم.
وكون المستأجرين ليس لديهم أماكن أخرى، ومن الصعب تنقلهم، وأن قيمة الإيجار قد أصبحت مرتفعه جدا... ليس فيه ما يعد ضرورة تبيح غصب ممتلكات الغير.
والله أعلم.