الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن من المعروف أن الجمعة لم تصل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكثر من مسجد واحد في المصر الواحد، ولا في عهد الخلفاء الراشدين من بعده رضي الله عنهم، ولهذا فإن أكثر الفقهاء يرى أنه لا يجوز أن تقام الجمعة في البلد الواحد في أكثر من مسجد إلا لحاجة، جاء في الروض المربع: وتحرم إقامتها أي الجمعة.. في أكثر من موضع واحد إلا لحاجة كسعة البلد، وتباعد أقطاره، أو بعد الجامع أو ضيقه أو خوف فتنة فيجوز التعدد بحسبها فقط... فإن فعلوا أي صلوها في موضعين أو أكثر بلا حاجة، فالصحيحة ما باشرها الإمام أو أذن فيها ولو تأخرت... فإن استويا في إذن أو عدمه فالثانية باطلة لأن الاستغناء حصل بالأولى، فأنيط الحكم بها، ويعتبر السبق بالإحرام، وإن وقعتا معاً ولا مزية لإحداهما بطلتا، لأنه لا يمكن تصحيحهما ولا تصحيح إحداهما فإن أمكن إعادتها جمعة فعلوا وإلا صلوها ظهراً... أو جهلت الأولى منهما بطلتا ويصلون ظهراً لاحتمال سبق إحداهما.. انتهى مختصراً..
والذي ننصحك به هو رفع الأمر إلى وزارة الأوقاف عندكم فإن عينت أحد المسجدين لصلاة الجمعة دون الآخر أو عينت كلاهما فذاك، ويكون الحكم على ما تقدم تفصيله.
والله أعلم.