الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز العمل في هذه الجمعية التي تقرض بالربا لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، ولو كانت الفوائد الربوية تنفق فيما ذكرت؛ لأن الغاية لا تبرر الوسيلة، ويمكن لهذه الجمعية أن تستبدل نشاطها الربوي المحرم بنشاط استثماري مباح عن طريق المشاركة والمضاربة والمرابحة ونحو ذلك من أساليب الاستثمار، وراجع للفائدة والتفصيل الفتاوى ذات الأرقام التالية:11095، 942، 5314، 72138.
والله أعلم.