خلاصة الفتوى:
فهذا الذي ذكرته داخل في ثمن الجاه، ولا يجوز أخذ عوض عنه إلا إذا كان ذلك مقابل خدمة يقوم بها صاحب الجاه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما ذكرته من أن الشخص المذكور يحصل على راتب شهري من الشركة مقابل اسمه على الأوراق دون القيام بعمل أي شيء... هو داخل فيما يعرف عند المتقدمين بثمن الجاه. ويمكن تعريف ثمن الجاه بأنه بذل شخص جاهه أو نفوذه أو صلاحية تختص به وبمن هو مثله ـ في سبيل حصول آخر على ما هو من حقه لولا عروض بعض العوارض دونه، بشرط ألا تستند هذه العوارض إلى سبب شرعي ملزم.
ومن أوضح الأمثلة لذلك سعي الوجيه عند الظالم في رفع الظلم عن المظلوم، وقد اختلف العلماء في أخذ ثمن هذا السعي بين قائل بالتحريم بإطلاق ـ انضم إلى السعي تعب من سفر أو غيره أم لم ينضم إليه-، وقائل بالكراهة ـ كذلك ـ ومفصل فيه بأنه إذا كان ذو الجاه يحتاج إلى نفقة أو تعب أو سفر جاز له أخذ أجرة المثل وإلا فلا.
ولعل القول بالتفصيل هو الراجح.
وعليه، فالصواب أن تكلف الشركة هذا الشخص بعمل يقوم به في الشركة، ولو كان مرة واحدة في الشهر، أو دوام يوم واحد أو يومين وتجعل الراتب له في مقابل ذلك، وإن امتنع من العمل فالواجب أن تقطع عنه ذلك الراتب؛ لأنه لا يحل له، وأما السائلة فالظاهر أنها غير آثمة فيما تقوم به.
والله أعلم.