الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
ويجب عليك التوبة أيضا من خطأين وقعت فيهما:
الأول: ما قمت به من أمرها بإجهاض هذا الجنين فإن الإجهاض محرم.
والثاني: أمرك لها بطلب الطلاق من زوجها وهذا تخبيب وهو محرم.
والولد لا ينسب إلى الزاني؛ وإنما ينسب إلى الزوج الذي هو صاحب الفراش؛ كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ولمزيد الفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 24605.
والله أعلم