خلاصة الفتوى:
القرض بعملة ما يرد بمثله سواء ارتفعت قيمة العملة أو انخفضت، وحكم القاضي لا يحل الحرام لمن علم باطن الأمر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمقترض يلزمه رد مثل ما اقترض فقط ولا يلزمه أن يرد قيمته سواء انخفضت القيمة أو زادت، جاء في المجموع: يجب على المستقرض رد المثل فيما له مثل لأن مقتضى القرض رد المثل. انتهى.
وجاء في بدائع الصنائع: ولو لم تكسد -النقود- ولكنها رخصت قيمتها أو غلت لا ينفسخ البيع بالإجماع، وعلى المشتري أن ينقد مثلها عدداً، ولا يلتفت إلى القيمة هاهنا.
وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي: العبرة في وفاء الديون الثابتة بعملة ما هي بالمثل وليس بالقيمة لأن الديون تقضى بأمثالها، فلا يجوز ربط الديون الثابتة في الذمة أياً كان مصدرها بمستوى الأسعار. انتهى.
وبناء على ما تقدم.. فالذي يلزم السائل للتاجرالمذكور هو مثل دينه فقط، وإذا حكم القاضي بأنه لا يلزم السائل شيء فإن هذا لا يجعله في حل، فحكم الحاكم لا يحل الحرام لمن علم باطن الأمر، والسائل يقر أن في ذمته للتاجر ديناً قدره كذا فيجب عليه رده إليه، ويمكنه الوصول إليه بشتى الوسائل، فإن بذل الوسع ولم يصل إليه أو إلى ورثته تصدق بهذا المال عنه، فإن ظهر هو أو وارثه خير بين الإمضاء وله الأجر، وبين أخذ حقه والأجر للسائل.
والله أعلم.