خلاصة الفتوى:
لا يجوز للعامل في محل البيع أن يبيع شيئاً لمصلحة نفسه سواء كان المبيع ملكاً لصاحب المحل أو للعامل إلا بإذن من صاحب المحل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فجواب هذا السؤال في مسألتين:
الأولى: أن العامل لا يجوز له أن يبيع هذه القطع المستعملة في المحل بدون إذن من صاحب المحل، وظاهر السؤال أن صاحب المحل لم يأذن له، ولذلك يطلب من الزبون سرعة الدفع والأخذ حتى لا يراه صاحب المحل، وهذا وحده كافٍ في منع الزبائن من التعامل مع العامل في شراء القطع المستعملة لأنه يبيع لنفسه في أثناء مدة الإجارة وهو أجير خاص والأجير الخاص منافعه مملوكة للمستأجر في زمن الإجارة فلا يجوز للعامل أن يعمل في هذا الوقت لنفسه أو لغير مستأجره ولصاحب العمل أن يخصم من أجرته بقدر ما فرط في عمله واشتغل بمصلحة نفسه.
المسألة الثانية: هذه القطع التي يتخلى الزبائن عنها ينبغي أن نعرف من يملكها هل يملكها العامل أم صاحب العمل، وللجواب عن هذا نقول إن في المسألة تفصيلاً.. فإذا كان أصحابها يتركونها للمحل فالعامل يقوم مقام صاحب المحل في أخذ هذه القطع فتكون ملكاً لصاحب المحل، وبالتالي يحرم أيضاً على العامل أن يبيعها ليأخذ ثمنها لنفسه.. وإذا كان الزبائن يتخلون عن القطع المستعملة لمن سبق إليها عاملاً أو غيره فينظر في المسألة فإن كان صاحب المحل أمر العامل بأخذ هذه القطع للمحل والاحتفاظ بها أو بيعها فمعنى هذا أن صاحب المحل هو المستأجر للعامل أمره بحوز هذه القطع له وأن يبيعها وهذا داخل في صلب عمله في المحل... وبالتالي فلا يجوز له أن يبيع هذه القطع لحسابه، ولا يجوز للزبائن شراؤها منه إذا علموا بالأمر، والمطلوب من السائل أن يرد القطعة إلى صاحب المحل ويرجع بالثمن على العامل.
وإذا فُرض أن حوز هذه القطع ليس من عمل العامل وأنه يصح أن يأخذها لنفسه فيبقى المنع من شرائها منه بسبب أنه لا يجوز له في أثناء الدوام الرسمي العمل لمصلحة نفسه، ولكن لا يلزم السائل رد القطعة ويأثم بإعانة العامل على الإثم إن علم بالحال.
والله أعلم.