الخلاصة: يشترط للمضاربة في العملات التقابض الحقيقي أو الحكمي في مجلس العقد، كما يشترط أن يكون البيع والشراء فيها منجزا، وإذا كان الشخص يضارب في العملات من طريق فيلزم أن يكون العقد بينهما عقدا شرعيا تراعى فيها الأحكام والضوابط الشرعية.
فالمتاجرة بالعملات من أصعب المعاملات وأشدها ضوابط في الفقه الإسلامي، حيث يشترط فيها التقابض في مجلس البيع، وأن يتم البيع والشراء بصورة فورية بدون شرط التأخير، وأن تدخل العملتان وتسجلا في حسابي البائع والمشتري مباشرة، وهذا ما يعرف بالقبض الحكمي.
فهذه بعض ضوابط المتاجرة في العملات، وإذا كان الشخص يدفع ماله إلى آخر ليضارب له في العملات فيشترط في عمل المضاربة تلك الشروط المتقدمة وأيضا يشترط أن يكون العقد بين صاحب رأس المال والمضارب عقدا صحيحا، ومن شروط العقد الصحيح هنا أن تكون حصة كل من صاحب رأس المال والمضارب نسبة شائعة من الربح كالربع والنصف ونحو ذلك، وإذا كانت حصة أحدهما أو كلاهما مبلغا معلوما كانت المضاربة فاسدة.
ومن الشروط كذلك عدم ضمان المضارب لرأس المال إلا في حالتي التفريط والتعدي، وبناء على ما تقدم فإذا لم يلتزم المتعاقدان بهذه الشروط فالمضاربة فاسدة ويجب فسخها، والربح فيها لصاحب رأس المال. وأما المضارب فله أجرة المثل فقط، وقيل له مضاربة مثله.
وننبه السائل إلى أنه لا يكون ربح إلا بعد أن يستوفى رأس المال، ومتى كانت هناك خسارة جبرت من الربح سواء كانت الخسارة والربح في مرة واحدة أو الخسارة في صفقة والربح في أخرى لأن معنى الربح هو الفاضل عن رأس المال وما لم يفضل فليس بربح وهذا لا خلاف فيه عند العلماء.
وبهذا يتبين للأخ السائل أن ما يفعله ذلك الشخص الذي يضارب لصديقه بالعملات غير صحيح شرعا، إذا كان يفعل ما ورد في السؤال من أنه يعوض خسارة رأس المال ببعضه، ويجب فسخ هذه المعاملة، فما كان من ربح فهو لصاحب رأس المال فإنه يستحقه لأنه نماء ماله، وللآخر أجرة مثله أو قراض مثله.
والله أعلم.