الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاعلمي أيتها الأخت السائلة أن المحرم لا يشترط إلا في السفر وهو ما يسميه أهل العرف سفرا، وضابطه عند الجمهور من أهل العلم أن تكون المسافة 83 كم تقريبا بعد مغادرة البنيان بقصد قطع هذه المسافة، فهذه ثلاثة ضوابط: المسافة 83 كم، وأن تبدأ هذه المسافة بعد مغادرة البنيان، ونية قطع هذه المسافة.
وما ذكرت السائلة من انتقالها في القاهرة لعملها مسافة تصل إلى مسافة السفر لا يسمى سفرا لأنه مع اتساع البنيان واتصاله يعد هذا من التنقل داخل البلد لقضاء الحوائج لا الانتقال منها للسفر.
وعلى هذا فلا يشترط المحرم لأنه لا يلزم للمرأة إلا في حالة سفرها، والتنقل داخل البلد ولو طالت المسافة مع اتصال العمران لا يسمى سفرا.
إلا أننا ننبه إلى أن كثرة الابتلاء بأهل السوء في الطرقات وعلى وسائل النقل في هذه الأزمنة التي كثر فيها الخبث يؤكد على المرأة التحرز، وتعمد المشي مع مثلها من النساء أو اصطحاب ولدها أو زوجها، كل ذلك إن تيسر وإلا فلا حرج، ويجب عليها التحرز من مزاحمة الرجال الأجانب ومخالطتهم ومصافحتهم والجلوس إلى جانبهم في وسائل المواصلات إلا إن اضطرت فبحائل يحول بينها وبينهم.
أما كون الخروج بالزوج قربة لمسافة ليست سفرا فلا يعد ذلك قربة.
والله أعلم.