الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه يجوز للمكلف أن يوقف ما يصح وقفه كالمزرعة وتوابعها لأقاربه وزوجاته وأولاده، ويستثني بعض الغلة لنفسه مدة حياته أو مدة معلومة أو لصديق أو للفقراء وذوي الحاجة، ولا يصح الوقف على من لا يملك كأن يوقف على متوفى أو الحمل استقلالا، لكن يصح في الحمل تبعا كأن يقول وقفت على أولادي ثم أولادهم، ويكره في الوقف أن يفضل بعض أولاده على بعض لغير سبب شرعي، وإذا نص الواقف على تقسيم الوقف بين الموقوف عليهم عمل بشرطه، وفي الصورة المعروضة يدفع ربع الغلة لذوي الحاجة وتأخذ نفقة الوقف من الغلة إذا لم يعين الواقف النفقة من غيره.
جاء في الإنصاف: وينفق عليه الوقف من غلته إذا لم يعين الواقف النفقة من غيره. اهـ
وأما أجرة التاظر على الوقف فينظر إن كان الواقف قدرها بـ 20% فيعمل بهذا التقدير على قول من يجيز أن تكون الأجرة نسبة شائعة، وتراجع الفتوى رقم: 63067.
وإذا أهمل الواقف حق الناظر ولم يعين له أجرا معينا فللموقوف عليهم أن يتفقوا مع الناظر على أجرة مقدرة، وإذا تقرر ما تقدم فبقية غلة الوقف تصرف على الزوجات والأولاد حسب عبارة وشرط الواقف.
وإذا مات أحد الموقوف عليهم ولم تدل عبارة الواقف على بقاء الوقف في ذريته وعقبه رجع الوقف إلى أقرب الناس بالواقف، وفي المسألة أقوال أخرى لأهل العلم يختلف الحكم فيها بموت الموقوف عليه في حياة الواقف أو بعدها، وهذه التفاصيل يلزم الرجوع فيها إلى المحاكم الشرعية وللنظر في الوقف وبيان ما يعمل فيه وكيفية قسمته.
والله أعلم.