الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
وعلى هذا فنقول: من حق السائل عندما قامت الشركة يتغيير الراتب أن يمتنع ويطالب براتب المدة كلها بموجب العقد.
أما إذا رضي بهذا التغيير اختيارا ومضى في العمل.. فالذي يظهر أنه لا حق له في المطالبة بأكثر من الراتب الجديد، واضطراره للقبول بالراتب الجديد لا يعد إكراها بالمعنى الاصطلاحي للإكراه الذي لا يصح معه العقد.
جاء في المجموع نقلا عن الخطابي: بيع المضطر يكون على وجهين:
أحدهما: أن يضطر إلى العقد من طريق الإكراه عليه فلا ينعقد معه العقد.
والثاني: أن يضطر إلى البيع لدين أو مؤنة ترهق ... فإن عقد البيع على هذا الوجه صح .. ولكن كرهه عامة أهل العلم.
وما قيل في أصل العقد يقال في الساعات الإضافية التي يسأل عنها السائل، فإذا كان يعمل فيها بدون اتفاق مع الشركة على احتسابها فلا شيء له، وإن كان اتفق معهم على احتسابها فلم يوفوه أجره جاز له أخذ مقابل أجرتها من المبلغ المحجوز لديه، ويرد ما زاد على ذلك إلى الشركة.
وليعلم أنه لا يجوز له حجز شيء من أموال الشركة لأنه بهذا التصرف يعتدي على أموال الغير بدون وجه حق.
ولله أعلم.