الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالاختلاف المشار إليه في الفتويين هو بسبب إحدى نسائه صلى الله عليه وسلم وهي: ريحانة بنت زيد النضرية فبعض أهل العلم عدها من زوجاته، وعلى ذلك يكن اثنتي عشرة امرأة وهو ما اعتمدته إحدى الفتويين، ومن لم يعدها من زوجاته وإنما هي أمة من إمائه وطئها بملك اليمين فعد نساءه إحدى عشرة امرأة وهو ما اعتمدته الفتوى الثانية، وأما ما قيل من كونهن أربع عشرة أو نحوها فهو بسبب بعض نسائه اللائي عقد عليهن ولم يدخل بهن كالجونية والكلبية، فبعض أهل العلم يعد كل من عقد عليها، وبعضهم لا يعد إلا من دخل بها، وأما مارية القبطية فقد وطئها بملك اليمين ولا تعد من زوجاته مطلقاً وإنما هي أمة من إمائه لا خلاف فيها.
وأما معنى إماء أو الإماء فهو جمع أمة والأمة عكس الحرة وهي المملوكة للشخص. والخلاف فيما ذكرت أمره سهل، وبمعرفة سببه يهون، كما أنه ليس أمراً تعبدياً ولا عقدياً فلا يتوقف على معرفته عمل شرعي، والأولى بالمرء أن يهتم بالتفقه في أمر دينه وأحكام عباداته ومعاملاته ليكون على بصيرة من أمره، وللوقوف على تفصيل ما ذكر انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1462، 24581، 12668، 1627.
والله أعلم.