الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه لا مانع من الانتفاع بالجهاز المذكور والاستفادة منه من غير تطهير، بل صرح بعض أهل العلم بأن ما كان من شأنه أن يفسد بالغسل فإنه لا يطهر بالغسل لو تنجس.
قال العلامة الباجي رحمه الله في المنتقى في شرح الموطأ: لا يغسل الثوب الرفيع الذي يفسده الغسل وله بيعه كذلك.
لكن يتجنب حمله أثناء الصلاة والطواف وكذلك يجتنب مسه باليد المبللة ونحو ذلك، فقد نص أهل العلم على جواز الانتفاع بالمتنجس في غير الصلاة والأكل والشرب، وأما عن كيفية تطهيره إذا أريد ذلك نقول: إذا علم الجزء المتنجس منه غسل بالماء حتى تعلم طهارته، وإن لم يعلم الجزء المتنجس لم تتم طهارة الجهاز إلا بغسله كله، لكن ما دام هذا الجهاز يتضرر بالغسل وعلم جواز الانتفاع به من غير تطهير فإن تطهيره يعتبر من إضاعة المال.
وللفائدة تراجع الفتوى رقم: 102938، والفتوى رقم: 24056
والله أعلم.