خلاصة الفتوى: فقد كان الواجب على والدك أن يعدل في هذه الهبة بين أبنائه وبناته، وألا يفضل أحدا على أحد إلا لمسوغ شرعي ؛ وبناء على هذا، فإذا لم يكن هناك مسوغ شرعي لما وقع من تفضيلك وتفضيل أخيك على أختيك ولم يكن تنازل أختيك عن حقهما تنازلا صحيحا مبنيا على العلم والاختيار، فيجب رد هذه الهبة، وأن تضم الأرض إلى باقي التركة وتقسم قسمة الميراث، وإذا فعلتم ذلك فنرجو أن يكون كفارة للخطأ الذي وقع من أبيكم، وإلا كان عليه وزر الظلم لبناته، وعليكم وزر الاستمرار فيه. وإذا كنت قد تصرفت أنت وأخوك في هذه الأرض بالبيع فيجب رد الثمن إلى التركة ليقسم معها.
فقد كان الواجب على والدك أن يعدل في هذه الهبة بين أبنائه وبناته ؛ وألا يفضل أحدا على أحد، لقوله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله، واعدلوا بين أولادكم. متفق عليه، وقوله صلى الله عليه وسلم: سووا بين أولادكم في العطية، فلو كنت مفضلا أحداً لفضلت النساء. أخرجه سعيد بن منصور والبيهقي وحكم الحافظ في الفتح بأن إسناده حسن، ومحل ذلك ما لم يكن هناك مسوغ شرعي للتفضيل من مرض أو كثرة عيال أو اشتغال بطلب العلم ونحو ذلك، كما هو موضح في الفتوى رقم: 33348، و وراجع الفتوى رقم: 27543.
وبناء على هذا، فإذا لم يكن هناك مسوغ شرعي لما وقع من تفضيلك وتفضيل أخيك على أختيك، ولم يكن تنازل أختيك عن حقهما تنازلا صحيحا مبنيا على العلم والاختيار، فيجب رد هذه الهبة، وأن تضم الأرض إلى باقي التركة، وتقسم قسمة الميراث؛ لأن الهبة التي وقعت من والدكم، وقعت باطلة لا يعتد بها. والأصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن أراد أن يفضل بعض أولاده على بعض: ألك ولد سوى هذا؟ قال: نعم، فقال: أكلهم وهبت له مثل هذا؟ قال: لا، قال: لا تشهدني، فإني لا أشهد على جور. وفي رواية أنه قال له: فاردده. رواه مسلم، وأصله في البخاري.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله-: يجب عليه أن يرد ذلك في حياته كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وإن مات ولم يرده رد بعد موته على أصح القولين أيضا طاعة لله ولرسوله، ولا يحل للذي فضل أن يأخذ الفضل؛ بل عليه أن يقاسم إخوته في جميع المال بالعدل الذي أمر الله به. اهـ.
وإذا فعلتم ذلك فنرجو أن يكون كفارة للخطأ الذي وقع من أبيكم، وإلا كان عليه وزر الظلم لبناته، وعليكم وزر الاستمرار فيه.
وإذا كنت قد تصرفت أنت وأخوك في هذه الأرض بالبيع فترد قيمتها إلى التركة لتقسم حسب الشرع. وراجع الفتوى رقم: 79649.
والله أعلم.