الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقبل الجواب عما سألت عنه، نريد أولا أن ننصحك بأن لا تنسى الفضل بينك وبين أخيك، وأن تقدر ما ذكرته من ظروفه المرضية وما هو فيه من احتياج.
وفيما يخص سؤالك عن حكم من خان الأمانة فجوابه أن الله تعالى قد حث على أداء الأمانة، قال الله تعالى: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا{النساء:58} وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك. رواه أبو داود والترمذي والحاكم.
وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم خيانة الأمانة علامة من علامات النفاق، فقال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان. رواه البخاري ومسلم.
وأما عن سؤالك الثاني فإنه ليس من حق أخيك أن يأخذ نصف مالك إلا أن ترضى له بذلك، ولكنه إذا كان قد خدمك في غيبتك، وقام بتدبير ما ترسله أنت من الفلوس فإنه يكون مستحقا لأجرة مثله في ذلك إن لم يكن فعله على سبيل التطوع، والذي يقدرهذه الأجرة هم أهل الخبرة في البلد.
والله أعلم.