الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن شرط صحة النكاح تعيين الزوجين، ليتمكن الشهود من الشهادة عليهما، والتعيين يحصل إما بالاسم أو بالإشارة أو بالصفة، وبكل ما يتميز به المعقود عليه والمعقود له، وراجع الفتوى رقم: 73917.
فإذا تميز العاقد والمعقود عليها، وتبين ذلك للشهود، فقد حصل التعيين المطلوب، فما دمت حاضرا أثناء العقد، وحصل تعيينك، وتبين للشهود كونك المعقود له، فلا يضر كون الاسم الذي سجل في العقد اسما مستعارا.
ولا يلزمك تطليق زوجتك على كل حال كما لا يلزمك إجراء عقد جديد على اسمك الحقيقي،إذا لم يترتب على الإبقاء على العقد القديم تضييع لحق الزوجة أو أولادها، ولكن إن أردت أن يكون عقد الزواج باسمك الحقيقي لمصلحة تعود عليك،أو عن زوجتك وعيالك لدرئ المفاسد، فلا بأس بأجراء عقد صوري بهذا الاسم ودون أن تقوم بتطليق زوجتك.
والله أعلم.