الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالظاهر مما ذكرت أن ذلك مجرد وعد وتهديد، والوعد لا يعتبر طلاقا ما لم يوقعه الزوج، كما أن العبارة المذكورة من الكنايات، وألفاظ الكنايات لا يقع بها الطلاق إلا مع قصده، ولا قصد لك في ذلك كما ذكرت، وبناء عليه فإن زوجتك باقية في عصمتك، وعليك الحذر من ألفاظ الطلاق صريحها وكناياتها لئلا توقع نفسك في الحرج وتعرض عصمتك للهدم، ولكن إذا لم تنفذ ما حلفت عليه مما وعدت به فيلزمك كفارة يمين.
وللمزيد انظر الفتويين: 30621، 6126.
والله أعلم.