خلاصة الفتوى:
إن كانت الهبة تمت بشروطها فهي ماضية ولا يحق لأحد ردها...، وأما إذا كانت لم تتم بشروطها فإنها ترجع إلى عموم التركة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كانت هبة الرجل المذكور قد تمت في حال صحته أو مرضه مرضاً غير مخوف وفي حال أهليته للتصرف وتمت حيازة الهبة من قبل الزوجة حيازة تامة بحيث يكون الرجل قد رفع يده عنها وترك لزوجته حرية التصرف فيها فإن هذه الهبة تكون صحيحة ماضية شرعاً ولا يحق لأولاده ولا لغيرهم ردها.
أما إذا كانت الهبة وقعت في مرضه المخوف (مرض الموت) أو قبل ذلك ولم تتم حيازتها -على نحو ما ذكرنا- أو تمت ولكن بعد موت الواهب أو دخوله في مرض الموت، فإن هذه الهبة غير صحيحة وترجع إلى عموم التركة لتقسم معها على جميع الورثة، كل حسب نصيبه المقدر له في كتال الله تعالى..
قال ابن أبي زيد المالكي في الرسالة: ولا تتم هبة ولا صدقة ولا حبس إلا بالحوز. وذلك لما رواه الإمام مالك في الموطأ: أن أبا بكر وهب لعائشة رضي الله عنها جذاذ عشرين وسقاً من ماله بالعالية، فلما مرض مرضه الذي توفى فيه، قال لها: كنت قد نحلتك عشرين وسقاً ولو كنت قبضتيه أو حزتيه كان لك، فإنما هو اليوم مال وارث فاقتسموه على كتاب الله تعالى.
وللمزيد من الفائدة انظر الفتوى رقم: 66751 وما أحيل عليه فيها.
هذا وننبه إلى أن هذا الحكم إنما هو فيما إذا علم أن الرجل المذكور وهب الهبة لزوجته وهو يريدها هي بها أما إذا كان يريد من وراء ذلك تفضيل أبنائه منها على أبنائه من الزوجة الأخرى فإن الهبة مردودة قطعاً ويعامل الواهب بنقيض قصده.
والله أعلم.