الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن أحمد برضاعته من الأم المذكورة أصبح أخا لجميع أبنائها وجميع من أرضعت من خارجهم، ولذلك لا يجوز لأحد من أبنائها أن يتزوج من بناته لأنهن بمنزلة بنات أخيه ، والله تعالى يقول في المحرمات من النساء: وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ {النساء:23}
وأما قولك : هل يجوز لابن الأخير... فغير واضح ؛ فإن كان قصدك : الأخير نفسه وليس ابنه ؛ فإنه لا يجوز له أن يتزوج ببنت شخص رضع من أمه لأنها أصبحت بمنزلة بنت الأخ أو الأخت (أصبح عمها أو خالها) كما تقدم.
أما إذا كان قصدك : أنه ابن للابن الأخير فهذا يجوز له أن يتزوج ببنت شخص رضع من أم أبيه لأنها أصبحت بمنزلة بنت عمه أو عمته، والله تعالى يقول: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاء اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ {الأحزاب:50}
هذا إذا كان الرضاع محققا وبلغ خمس رضعات معلومات، أما إذا كان مشكوكا فيه أو في عدده فإن التحريم لا يقع -على الراجح من أقوال أهل العلم-
قال ابن قدامة في المغني: وإذا وقع الشك في وجود الرضاع أو في عدد الرضاع المحرم، هل كمل أو لا؟ لم يثبت التحريم، لأن الأصل عدمه فلا نزول عن اليقين بالشك.
وإن كان الأورع والأولى ترك الزواج خروجا من الخلاف.
وللمزيد انظر الفتويين: 33851 ، 48943.
والله أعلم.