الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فموت أعضاء الميت بموته يرجع فيه للأطباء المختصين، وعليه فلو صح ذلك فلا حرج عليك لعدم علمك بذلك وعدم تعمدك مخالفة وصية أمك، هذا على القول بصحة هذه الوصية وإلا فإن من الفقهاء من يرى بطلانها لعدم جواز التبرع بالأعضاء أصلاً، وراجعي الفتوى رقم: 4005، والفتوى رقم: 62360.
وأما موت أمك بسبب خطأ الطبيب فيرجى لها أجر الشهادة لا بسبب خطأ الطبيب وإنما لموتها في جراحتها، جاء في فتح الباري لابن حجر في معرض كلامه على الشهداء: قال ابن التين: هذه كلها ميتات فيها شدة تفضل الله على أمة محمد صلى الله عليه وسلم بأن جعلها تمحيصاً لذنوبهم وزيادة في أجورهم يبلغهم بها مراتب الشهداء... وروى الحسن بن علي الحلواني في كتاب المعرفة له بإسناد حسن من حديث ابن أبي طالب، قال: كل موتة يموت بها المسلم فهو شهيد. غير أن الشهادة تتفاضل. انتهى.
والله أعلم.