الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيجوز كراء الأرض لأجل الزراعة إذا انضبط عقد الكراء بالضوابط الشرعية التي ذكرناها في الفتوى رقم: 31018.
أما إجارة الأرض للرعي فهي جائزة عند جمهور أهل العلم خلافا للحنفية الذين لا يجيزون إجارة الأرض للرعي إذا كان المرعى مقصودا بعقد الإجارة، إنما تؤجر الأرض ثم يباح للمستأجر ما فيها من الكلأ وذلك لأن الانتفاع بالكلأ لا يكون إلا باستهلاكه، وهذا لا يتفق مع عقد الإجارة التي يقتضي استيفاء المنفعة وبقاء العين.
ولقد لخصت الموسوعة الفقهية مذاهب العلماء في ذلك فجاء فيها تحت عنوان إجارة الأرض مع الماء أو المرعى: يجوز ذلك في الجملة اتفاقا، لكن الحنفية لا يجيزون إجارة الآجام والأنهار للسمك، ولا المرعى للكلأ، قصدا، وإنما يؤجر له الأرض فقط، ثم يبيح المالك للمستأجر الانتفاع بالكلأ، وذلك لأن الانتفاع بالكلأ لا يكون إلا باستهلاك عينه. أما عند غير الحنفية فيجوز العقد على الأرض والكلأ معا، ويدخل الكلأ تبعا.
والله أعلم.