خلاصة الفتوى: من الواجب على الموظف أن يفي بما هو مشروط عليه في إطار عمله، كما على الممنوح أن يفي بما يشترطه المانح.
فالواجب على من تعاقد مع غيره على شروط معينة أن يفي له بما اتفقا عليه من الشروط. فقد روى الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. صححه الألباني، وقال مالك في الموطأ: ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم.
كما دلت النصوص الفقهية على الالتزام بشرط الواهب والواقف إذا كان لا يخالف الشرع.
وعليه، فإذا كانت الأسفار والمقابلات مع الدكتور المشرف التي ستحتاج إليها من حين لآخر ليس فيها ما يخل بما التزمت به في إطار عملك، وكانت الجهة المانحة لا تشترط عليك أن تترك العمل وتكون ببدنك في بلد المنحة فإنه لا حرج عليك في البقاء في عملك، ومتابعة الدراسة على النحو الذي أردته.
وإن كان الجمع بين هذا وذاك غير منسجم مع ما هو مشترط فالواجب أن تفي بالشروط أو تستقيل مما لا تستطيع الوفاء به منها.
والله أعلم.