الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان ما تم بينكم هو مجرد خطبة كما فهمنا ولم يتم العقد الشرعي فليس له أن يكلمك أو تكلميه إلا للحاجة وفي حدود المصلحة كترتيب أمر الزواج ونحوه، وإن كنت لا تطمئنين إلى رغبته فيك فلك فسخ الخطبة والتخلي عنها فذلك أولى مما لو حدث الزواج ولم يكن له رغبة فحدث الخلاف واستشرى النزاع.
وعليك أن تردي له ما دفع لك ما لم يكن هبة منه لك، هذا مع التنبيه إلى أن عدم اتصاله لا يدل قطعا على إعراضه وفسخه للخطبة كما ذكر أهله، فربما لديه ما يشغله، وعلى كل فلك الحق بالمطالبة بإتمام الزواج إن كان لا تزال لديه رغبة أو فسخ الخطبة والبحث عن غيره من ذوي الخلق والدين والأولى أن تستشيري أهلك وتستخيري ربك فيما ستفعلينه.
وللمزيد انظري الفتوى رقم: 30292، 19333، 7645، 905، 24224.
والله أعلم .