الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فكفارة اليمين تكون بواحد من ثلاثة أشياء على التخيير وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، ثم بعد العجز عن جميع تلك الأنواع يجزئ صيام ثلاثة أيام، وعليه فإذا كان المال الذي تدخر يكفي لإخراج الكفارات التي عليك إطعاماً أو كسوة أو عتقاً فأخرجها منه ولا يجزئك الصيام، وراجع الفتوى رقم: 51326.
فإن لم يكف المال لجميع الكفارات اللازمة فلك أن تكفر عما بقي بالصيام وكفارة اليمين -في حال القدرة- يجب إخرجها فوراً عند بعض أهل العلم، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 42979.
والصيام في كفارة اليمين -حال مشروعيته- يجزئ متفرقاً ومتتابعاً وتتابعه أفضل، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 10567، والفتوى رقم: 28911...
وعليه فيجزئ في هذه الحالة صيام كل يوم خميس حتى تكتمل أيام الصيام، وراجع ذلك في الفتوى رقم: 48055.
والله أعلم.