خلاصة الفتوى:
الهبة في المرض تعتبر وصية، وهي لا تصح لوارث، ومن حق الزوجة إذا امتنع زوجها من الإنفاق عليها وهو موسر أن تستوفي نفقتها منه أو من تركته إذا توفي.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان الزوج قد فعل ما ذكر من الهبة في مرض موته كما ذكرت فلا يصح، لكون ما وهب في مرض الموت يعتبر وصية، والوصية للوارث باطلة، إلا إذا رضي باقي الورثة بها وأقروها فتكون عطية منهم لا من الميت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه. وحسنه السيوطي من حديث أبي أمامة رضي الله عنه، وحكم الشافعي بوصوله إلى درجة التواتر.
كما أن ما ذكرته من قطع الزوج للفقة عن زوجته الأولى لا يجوز، ومن حقها -إذا كان موسراً زمن امتناعه من الإنفاق عليها- أن تستوفي نفقتها من تركته قبل قسمها، لأنها ترتبت في ذمته.
والله أعلم.