خلاصة الفتوى:
من تحصلت في يده فوائد ربوية فعليه صرفها في وجوه البر ومنافع المسلمين العامة أو إنفاقها على الفقراء، وأقاربه الفقراء الذين لا تلزمه نفقتهم أولى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن أرباح أسهم البنك الربوي حرام شرعا لأنها عبارة عن فوائد ربوية أخذا وعطاء كما هو نشاط البنك الربوي المعروف، وإذا كان الأخ السائل وغيره من الموظفين رفضوا أن تودع شركتهم هذه الأسهم وأرباحها في حساباتهم ففعلت ذلك رغما عنهم ثم تركت لهم الأرباح تمليكا لهم لهذه الأرباح، فالمشروع في حقهم أن يأخذوا هذه الأرباح ويصرفوها في وجوه البر ومنافع المسلمين أو ينفقوها على الفقراء والمساكين ولا يتركوها في الحساب لأن هذا من إضاعة المال، وإذا كان إخوة السائل ينطبق عليهم وصف الفقر فهم أولى، وإلا صرفها في منافع المسلمين العامة كالجمعيات الخيرية ونحوها.
وراجع المزيد من الفائدة في الفتوى رقم: 52095.
وننبه السائل إلى أن العمل في مجال شراء أسهم الشركات المحرمة والبنوك الربوية حرام شرعا فعليه أن ينظر فإن كان مجال عمله في الشركة هو في شراء تلك الأسهم فلا يحل له الاستمرار في هذا العمل، وإن كان في الأسهم المباحة أو مجال آخر فلا بأس، وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 62623.
والله أعلم.