خلاصة الفتوى:
بيع المرابحة المنضبط بالضوابط الشرعية بيع جائز، ولا إشكال في كون الثمن الآجل فيه أكثر من الثمن الحال إذا تراضى الطرفان على الثمن وأمضيا البيع عليه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان البنك يقوم بشراء السلعة ثم يبيعها لمن يطلب منه شراءها بالأجل فهذا جائز ولا مانع من أن يكون ثمنها بالأجل أكثر من ثمنها حالا.
وراجع في ضوابط بيع المرابحة للآمر بالشراء الفتوى رقم: 35812.
قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا موكله.
والله أعلم.