خلاصة الفتوى: الحراسة الخاصة تدخل في عقد الإجارة و تأخذ أحكامها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن عمل الحارس الخاص يدخل في الإجارة ويأخذ أحكامها، فمن أجر نفسه لحراسة مباح كحراسة سوق أو ثمار أو مدرسة ونحو ذلك كان عمله مباحا وأجرته كذلك.
ومن أجر نفسه لحراسة بنك ربوي أو مكان لهو محرم فعمله حرام وأجرته كذلك.
وكذلك حراسة الأشخاص جائزة من حيث الأصل بل قد تكون واجبة أحيانا أو مستحبة وقد تكون محرمة،
فمن أجر نفسه لظالم أو غاصب يعينه على ظلمه وغصبه كان ذلك محرما.
جاء في السياسة الشرعية: لا يحل للرجل أن يكون عونا على ظلم .. كالإعانة على دم معصوم أو أخذ معصوم أو ضرب من لا يستحق الضرب ونحو ذلك .. انتهى.
والله أعلم.