خلاصة الفتوى:
لا يلزمك الستر على أصحاب المنكرات إذا كان يترتب على سترهم ضرر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فكما أشرت فإن في ستر المسلم خيراً كثيراً وأجراً عظيماً لمن فعل ذلك ابتغاء وجه الله، فمن ستر مسلماً ستره الله في الدنيا والآخرة كما جاء في الصحيحين وغيرهما مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أهل العلم نصوا على أنه إذا كان صاحب المعصية مجاهراً أو معروفاً بما فعل أو يترتب على ستره ضرر فالأولى ألا يستر عليه... قال النووي في شرحه لصحيح مسلم: .. فأما المعروف بذلك فيستحب أن لا يستر عليه، بل ترفع قضيته إلى ولي الأمر إن لم يخف من ذلك مفسدة، لأن الستر على هذا يطمعه في الإيذاء والفساد وانتهاك الحرمات، وجسارة غيره على مثله فعله...
وعلى ذلك فإن كان يترتب عليك ضرر في حال الستر على من ذكرت من أصحاب المنكرات فلا يلزمك الستر عليهم.
وللمزيد من الفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 106716، 51587، 72913.
والله أعلم.