خلاصة الفتوى:
لا يجوز التعامل مع حائز المال الحرام، ولا التعاقد على عسب الفحل، مع أن ذلك لا يحرم به الجنين الذي في بطن البهيمة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقبل الجواب عما سألت عنه، نريد أولاً أن ننبهك إلى أنا قد بينا من قبل حكم التعامل مع حائز المال الحرام، ولك أن تراجع في ذلك الفتوى رقم: 80951.
وفيما يخص موضوع سؤالك فإذا كنت تقصد أنك تعاملت مع الرجل المذكور على تلقيح البقرة فإن ذلك داخل في جملة التعامل مع حائز المال الحرام، وهو أيضاً قد ورد النهي عنه ولو مع من ليس حائزاً للمال الحرام، ففي صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل. ولك أن تراجع في هذا الفتوى رقم: 52039.
وإن كنت تعني مجرد أن بقرتك قد لقحت من ثور ذلك الرجل دون تعاقد منكما على ذلك، فإن هذا ليس فيه شيء، وسواء كان المقصود هذا أو ذاك، فإن ما في بطن بقرتك لا يحرم وهو حلال لك على أي حال.
والله أعلم.