حكم القيام بإجراءات الرهن باسم البنك نيابة عن صاحب السلعة

12-5-2008 | إسلام ويب

السؤال:
أعمل في شركة لتيسير شؤون مراكب الصيد، مشكلتي أن أصحاب هذه االمراكب يأخذون قروضا ربوية من البنوك -علما بأنه لا يوجد بديل لها في المغرب- وقد نصحت من توفرت لي إمكانية نصحه بضرورة تجنب هذه المعاملات التي جاء في حقها الوعيد الشديد، لكن السؤال الذي يطرح ما البديل، المهم مشكلي أنا شخصيا والذي أود أن تفتوني فيه جزاكم الله خيراً هو أنه بعد أن يتفق البنك وصاحب المركب على القرض والشروط ويوقع الطرفان، ولصرف مبلغ القرض يطلب البنك من صاحب المركب رهن المركب باسمه في الوزارة المكلفة بذلك، وهنا يأتي دوري حيت أقوم بهذه العملية بالنيابة عن صاحب المركب، فهل أنا آثم بعملي هذا، وهل يسري علي اللعن الذي جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. فأريحوني أراحكم الله؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالاقتراض من البنك بفائدة من الربا المحرمّ الذي لا يباح إلا عند الضرورة، وهي أن يبلغ المكلف حداً إن لم يتناول الحرام هلك أو وقع في مشقة لا تحتمل عادة.. وقد أحسن السائل الكريم بنصيحته من يمكن نصيحته من هؤلاء الصيادين الذين يقترضون بالربا، ونسأل الله تعالى أن يهدي المسلمين وأن يجنبهم المكاسب المحرمة.

أما عن حكم قيام الأخ السائل بإجراءات رهن المركب باسم البنك نيابة عن صاحب المركب.. فالذي يظهر لنا هو أن ذلك غير جائز لما فيه من الإعانة على الحرام.

والله أعلم.

www.islamweb.net