الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن قيام الوسيط بأخذ ثمن التذاكر لنفسه وامتناعه عن دفعها للعامل يعد من أكل المال بالباطل، فهذا المال ليس من حق الوسيط كما لا يخفى، وإنما يدفعها من يرغب في إحضار العامل للمكتب كي يقوم بإجراءات سفر العامل فالوسيط وكيل عن المكتب في إيصال هذا المال إلى العامل فلا يحق له أخذ المال لنفسه، وإذا كان الوسيط اتفق مع العامل على أن يدفع له أجرة معلومة مقابل البحث عن عمل له فإنه يستحق من العامل أجرته المعلومة، أما ثمن التذاكر فلا سلطان له عليها.
وننبه إلى أن الوساطة في جلب الأيدي العاملة وإن كانت تباح من حيث الأصل إلا أنه يجب أن يلتزم الوسيط في عمله بالضوابط الشرعية، ومن ذلك أن تكون أجرته معلومة محددة، وأن يكون العمل الذي سيعمله العامل مباحا شرعا.
والله أعلم.