خلاصة الفتوى:
لا يجوز استخدام هاتف العمل إلا في الحدود التي يأذن بها رب العمل، ومن استعمله فوق ذلك ولم يمكن منعه إلا بالإبلاغ عنه وجب الإبلاغ عنه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فليس من شك في أن استعمال هاتف العمل في الأغراض الشخصية دون إذن ممن هو مخول بالإذن أمر لا يجوز، لأنه من أكل أموال الناس بغير حق، وإذا أذن في استعماله من هو مخول بالإذن وقيد ذلك بقدر معين فالواجب أن لا يتجاوز القدر الذي أذن فيه.
وعليه؛ فإذا كان ما سمح لكم به صاحب العمل من الاتصال للأغراض الشخصية لم يستثن فيه يوم السبت أو الأحد، فلا حرج على من استعمله خارج أيام العمل، وإن عُلم من رب العمل -صراحة أو ضمنياً- أنه لا يسمح بذلك كان ما يفعله أولئك حراماً، وفي هذه الحالة يجب نصحهم بتجنب هذا الفعل، وتهديدهم بالإبلاغ عنهم، فإن لم يفد ذلك وجب الإبلاغ عنهم إذا لم توجد وسيلة أخرى لمنعهم.
والله أعلم.