خلاصة الفتوى:
الأصل في الشروط الصحة واللزوم ما لم تحل حراماً أو تحرم حلالاً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن حق الأخ السائل المتقاعد أن يعمل من الأعمال المباحة ما يشاء، ولا حق لأحد في منعه إذا كان عمله مباحا شرعاً، قال تعالى: هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ {الملك:15}، ولكن الذي لا يحق له هو أن يأخذ راتب التقاعد المبكر على خلاف الشروط المعتبرة، وقد منعت الجهة المعنية من الجمع بين راتب التقاعد المبكر والأجر من عمل آخر، وهذا كله فيما إذا كان راتب التقاعد أو جزء معتبر منه هبة في الأصل، أما إذا كان مجرد اقتطاع من الراتب تم استثماره فيحق لك العمل الجديد مع أخذ راتب التقاعد ولو لم ترض الجهة المذكورة، وفي الحديث: المسلمون على شروطهم. رواه أحمد... وراجع في حكم راتب التقاعد عموماً الفتوى رقم: 32194.
والله أعلم.