الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلها أن تطالبهم بتنفيذ العقد الذي بينها وبينهم، فإذا كانت قد دفعت هذا المبلغ في مقابل تأشيرة الحج وتكاليف أدائه فلها أن تلزمهم بأن يوفروا لها ذلك، وذلك لعموم الأدلة الآمرة بالوفاء بالعقود؛ كقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ {المائدة: 1}. وقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم فيما أحل. رواه الطبراني، سواء تكلفوا لذلك نفس المبلغ الذي أخذوه منها أو أكثر، وليس في ذلك ربا.
وإذا أرادت أن تأخذ المبلغ الذي دفعته فليس لها أن تأخذ أكثر منه ولو غلت فيما بعد تأشيرات الحج وتكاليف أدائه، لأنه هو المبلغ الذي ثبت في ذمتهم، وقد قال تعالى: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ {البقرة: 194}، وقال تعالى: وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ {النحل:126}.
قال الإمام ابن عبد البر في كتابه التمهيد: والذي عليه الناس العقوبة في الغرم بالمثل.
وراجع الفتوى رقم: 60364.
والله أعلم.