الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
إذا كان المنع من قبلك لزمت النفقة العرفية؛ لأن المرأة إذا كانت باذلة لزوجها متى شاء الدخول بها فتأخر فعليه نفقتها، فتجب النفقة في زمن غيبته؛ لأنها استحقت النفقة بالتمكين ولم يوجد منها ما يسقطها.
وإن كان التمنع والتأخير من قبلها أو من قبل أهلها في تأخير الدخول فلا شيء عليك.
قال ابن قدامة المقدسي: وإن غاب قبل تمكينها فلا نفقة لها عليه لأنه لم يوجد الموجب لها، فإن بذلت التسليم وهو غائب لم تستحق نفقة لأنها بذلت في حال لا يمكن التسليم فيه. اهـ
وكذلك لو كان التأخير باتفاق بينهما لأجل ظروفهما معا فإنه لا نفقة، وإن كان لظرف أحدهما فكما سبق.
أما إن كان التأخر عرفيا كمدة تجهيز الجهاز فلا نفقة فيه عرفا، أما لو زاد على السنة كما ذكر السائل فهو كما سبق في الجواب.
والله أعلم.