خلاصة الفتوى:
فالظاهر من السؤال كما ذكرت أن البنك لم يشتر السيارة فضلاً عن أن يحوزها، إنما وعد وتعهد بسداد قيمتها من المعرض، وعلى هذا فدور البنك في هذه الحالة دور المقرض بزيادة، وهذا تعامل ربوي صريح، والإثم في ذلك عليهم لا عليك، والواجب فسخ هذه المعاملة مع الإمكان دون ضرر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالظاهر من السؤال كما ذكرت أن البنك لم يشتر السيارة فضلاً عن أن يحوزها إنما وعد وتعهد بسداد قيمتها من المعرض، وعلى هذا فدور البنك في هذه الحالة دور المقرض بزيادة، وهذا تعامل ربوي صريح، وقد سبق أن بينا شروط جواز المرابحة المعمول بها في المصارف، ومنها أن يشتري المصرف السلعة أولاً ثم يحوزها ثانياً ثم يبعها لطالب المرابحة بمبلغ معلوم ثالثاً لا يزيد بتأخره عن السداد، وقد سبق بيان ذلك بالتفصيل في الفتوى رقم: 100114، والفتوى رقم: 95134.
وإذا كنت أقدمت على هذه المعاملة بناء على ما ظننته فيهم من الخير ووجود لجنة رقابة شرعية تقوم على تحري تطبيق أحكام الشريعة فالإثم في ذلك عليهم لا عليك، فقد روى ابن ماجه وحسنه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أفتي بفتيا غير ثبت، فإنما إثمه على من أفتاه.
وإذا أمكنك فسخ هذه المعاملة مع البنك دون أن يلحقك ضرر معتبر وجب ذلك خروجاً من المعاملة الفاسدة.
والله أعلم.