الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنسأل الله تعالى أن يفرج كرب أختنا السائلة ويذهب عنها ما تعانيه من المشقة والتعب بسبب الوساوس، ونوصيها بتقوى الله تعالى وأن تهون على نفسها في هذا الأمر وتضع الوسوسة جانباً سواء في ذلك ما يتعلق بالاستنجاء أو غيره، فإن استرسالها معها واستجابتها لما يمليه الشيطان هو الذي أوصلها إلى هذه الحالة، فإن مقصده وبغيته هو أن يشكك المسلم في عبادته، ويتعبه.
وفيما يتعلق بما كانت تقوم به من إفراغ الماء على المخرجين.. فإن كان الماء المنفصل عنهما يرجع لحالته من غير أن يتغير بلون الدم أو غيره فإنه يعتبر طاهراً، ولا تتنجس المواضع التي يصيبها لأن غسالة النجاسة إذا انفصلت غير متغيرة اعتبرت طاهرة، لكن لا داعي لمحاولة التخلص من الحيض قبل انقطاعه، وإلزام نفسها بغسله، والتخلص منه في هذه الحالة فيه تكلف وتنطع في الدين، بل يكفيها أن تمسح أو تغسل ما حول القطنة التي على مخرج الحيض لأجل التخفيف وتترك نفس المحل وتكمل بقية الاستنجاء لأنه لا جدوى من غسل مخرج الحيض ومسحه مع استمرار نزوله، وإذا فعلت ذلك فلا تلتفت إلى ما يخيل إليها من تسرب النجس بسبب بلل القطنة وانتقال ذلك إلى الرجلين ومن ثم إلى سائر البيت، لأن الظاهر أن هذا محض وسوسة وشكوك، فالأصل الطهارة حتى يتيقن خلافها، فإذا تيقنت إصابة النجاسة لجزء من بدنها طهرته، هذا مع الأخذ في الاعتبار أنها في فترة الحيض ليست مطالبة بالطهارة كما تطالب بها في الطهر عند القيام للصلاة.
أما ما ذكر من وجوب غسل ما تعدى المخرج في الاستنجاء، وأن دم الحيض لا يعفى عن قليله ولا كثيره فإنما هو في حال الطهر من الحيض حيث تكون المرأة مطالبة بالطهارة لأجل الصلاة، أما في حال الحيض فلا تطالب بالطهارة شرعاً.
وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 47084.
والله أعلم.