الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن تعليم الرجل المرأة السواقة فيه محاذير شرعية منها أنه قد يخلو بها عن أعين الناس، وإذا لم تحصل خلوة فجلوسه معها في السيارة يعد في معنى الخلوة؛ لما قد ينتج عن ذلك من مفاسد كبعض المفاسد التي قد توجد عند الخلوة الشرعية، ولذا نقول إنه إذا لم تكن المعلمة امرأة فلا يجوز الإقدام على هذا الأمر إلا لضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، فتلتزم المتعلمة آداب الإسلام وحدوده في تعاملها مع المعلم.
وأما عن مسألة دفع مال لتجاوز الامتحان الأول في السواقة وهل يعد هذا رشوة أم لا؟ فالجواب: أن ظاهر الأمر أنه رشوة لأنه لا يحق للسائلة الحصول على رخصة سواقه إلا بتجاوز هذا الامتحان، فبذلها المال لتجاوزه يعتبر توصلاً إلى ما ليس حقاً لها، وهذه هي الرشوة المحرمة في حق الدافع والآخذ، وإذا كانت السائلة تعتقد أن سبب رسوبها في الامتحان هو عدم صلاحية سيارة التعليم فلتطلب من المدرسة التي تتعلم القيادة فيها أن تهيئ له سيارة تناسبها.
والله أعلم.