خلاصة الفتوى:
إذا علم الشخص أن ما في يد الآخر رشوة فلا يجوز له التعامل معه فيها، فالرشوة لا تملك، وإذا كان الراشي استوفى منفعته المحرمة بها لا ترد إليه وتنفق في منافع المسلمين العامة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالرشوة من المحرمات العظيمة التي استحق آخذها ومعطيها بدون وجه حق اللعنة، وفي الحديث: لعن الله الراشي والمرتشي والرائش. رواه أحمد.
وإذا كان السائل يعلم أن الكروت التي تجلبها هذه الفتاة هي من تلك الرشى التي يأخذها الضابط المذكور، فلا يجوز له شراؤها أصالة أو توكيلاً عن طريق شريكه صاحب المحل فإنه بهذا يكون متصرفاً في مال غيره بالباطل كحال المرتشي نفسه.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ما في الوجود من الأموال المغصوبة والمقبوضة بعقود لا تباح بالقبض إن عرفه المسلم اجتنبه، فمن علمت أنه سرق مالاً أو خان في أمانة أو غصبه لم يجز أن آخذه منه لا بطريق الهبة ولا بطريق المعاوضة. انتهى.
وبناء على ما تقدم فإن هذه الكروت لا تنتقل إلى ملك المشتري لها لعدم انتقال ملكيتها إليه بوجه سائغ شرعاً، ولا ترد إلى المرتشي ولا إلى الراشي إذا كان استوفى منفعته المحرمة التي بذل في سبيل تحصيلها الرشوة، فلم يبق لها مصرف إلا أن ينفق ثمنها في منافع المسلمين العامة، وأما ما زاد على قيمتها من ربح فهو للبائع مقابل جهده وضمانه، وراجع المزيد في الفتوى رقم: 53640.
والله أعلم.